وحَدُّ الأكثر خروج صدر الولد إن خرج مستقيماً أو سرته إن خرج منكوساً أما لو خرج ميتاً أو إنفصل أقل من ذلك الحد حياً ثم مات فلا يرث شيئاً ويوقف له نصيب أربعة بنين أو أربع بنات أيهما أكثر عند الإمام الأعظم - رضي الله عنه - ونصيب ابن واحد أو بنت واحدة عند أبي يوسف وهو الأصح وعليه الفتوى ويعطى لباقي الورثة أقل الأنصباء إذا كانت الأنصباء متفاوتة قلة وكثرة في حالتي تقدير ذكورة الحمل وأنوثته أما إذا لم تتغير فيهما فيعطى للوارث نصيبه كاملاً وأما إذا كان مستحقاً في حالة ومحجوباً في أخرى فلا يرث شيئاً حتى يتبين حال الحمل بعد الوضع والزائد من التركة موقوف حتى يتبين الحال.
فإذا ظهر الحمل ذكراً، وكان مستحقاً للأكثر الموقوف أخذه أو أنثى وكانت مستحقة له أخذته أيضاً أو كان مستحقاً للأقل أخذه أو كانت مستحقة له أخذته وأَخذ الورثة ما زاد من التركة الموقوف بحسب فروضهم المقدرة وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى.
كيفية العمل:
تعمل مسألتين للحمل مسألة على تقدير ذكورته ومسألة على تقدير أنوثته ثم تربط المسألتين بجامعة.
وتفصيله أنك تنظر إلى أصل المسألتين فإن كان بينهما مماثلة فاجعل أصلهما في الجامعة فاصلاً بينهما بفاصل وتوقف أكثر نصيبيه في المسألتين وتعطي أقل الأنصباء للورثة والزائد موقوف حتى يتبين الحال.
وان كان بينهما موافقة فاضرب وفق أحدهما في كل الآخر والحاصل من الضرب يكون أصل الجامعة وعند الإعطاء تضرب سهام الورثة في المسألة الأولى في وفق الثانية كما تضرب سهام الورثة في الثانية في وفق الأولى وتوقف أكثر نصيبه في المسألتين حتى يتبين الحال بعد الوضع وتعطي للورثة أقل الأنصباء والباقي موقوف حتى يتبين الحال.
Post Top Ad
Thursday, March 25, 2021
41 الفوائد البهية في المواريث الشرعية الصفحة
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

No comments:
Post a Comment